المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.
المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على :
1. جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
2. اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3. العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4. العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
المادة 3
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.